للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط (الرابع: ثبوت الزنى. ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يُقِرَّ به أربع مرات في مجلس، أو مجالس) لأن ماعزًا أقرَّ عنده أربعًا في مجلسٍ واحدٍ (١)، والغامدية أقرَّت عنده بذلك في مجالس (٢). وروى أبو هريرة قال: "أتَى رجلٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: إنِّي زنَيتُ، فأعرض عنه، فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات دعاهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبِكَ جُنونٌ؟ قال: لا، قال: هل أحْصَنتَ؟ قال: نعم، قال: اذهَبُوا به فارْجُمُوهُ" متفق عليه (٣).

(وهو مُكلَّف) حُرّ أو عَبْد، محدود في قذف أو لا (مختار) لرفع القلم عن الصغير، والمجنون، والعفو للمُكره.

(ويُصَرِّحَ بذِكْرِ حقيقةِ الوطء) لتزول التُّهمة؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: "لعلك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت؟ قال: لا. قال: أَفَنِكْتَها، لا يَكْني؟ قال: نَعَمْ، فعند ذلك أمر برجْمِه" رواه البخاري (٤).

(ولا ينزِع) أي: يرجع (عن إقراره حتى يَتِم الحَدّ) فإن رجع عن إقراره، أو هرب، كُفّ عنه؛ لقصة ماعز، وتقدم (٥).

(فإن أقرَّ أنه زنى بامرأة) أربع مرات (فكذَّبته، فعليه الحَدّ) مؤاخذةً له بإقراره (دونها، كما لو سكتت أو لم تُسأل) عن ذلك.


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٣).
(٣) البخاري في الطلاق، باب ١١، حديث ٥٢٧١، وفي الحدود، باب ٢٢، ٢٩، حديث ٦٨١٥، ٦٨٢٥، وفي الأحكام، باب ١٩، حديث ٧١٦٧، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩١.
(٤) في الحدود، باب ٢٨، حديث ٦٨٢٤ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٨) رقم (١).