للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو نكح بنته من الزنى) فعليه الحَدّ (نصًّا (١). وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف) وهو كون الشافعي أباحه (٢) (فيحمل إذًا على معتقد تحريمه) أي: تحريم نكاح البنت ونحوها. وعبارة "الفروع": وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه. انتهى. قلت: وذلك لا يكفي؛ لأنه قد تقدم أنه لا حَدَّ على من وطئ في نكاح مختلف فيه، اعتقد تحريمه أو لا.

(أو استأجر امرأة للزنى، أو) استأجرها (لغيره) أي: غير الزنى، كَلِخياطة (فزنى بها) فعليه الحَدّ؛ لأن البُضع لا يُستباح بالإجارة.

(أو) زنى (بامرأة له عليها قِصاص) فعليه الحَدّ؛ لأنه وطءٌ في غير ملك من غير شُبهة، أشبه ما لو وطئ مَن له عليها دين.

(أو) زنى (بصغيرة يُوطأ مثلها، أو مجنونة) لأن الواطئ من أهل وجوب الحَدّ.

(أو) زنى (بامرأة ثم تزوَّجها، أو) زنى (بأَمَة ثم اشتراها، فعليه الحَدّ) لأن النكاح والملك وجدا بعد وجود (٣) الحَدّ، فلم يسقط، كما لو سرق نصابًا ثم ملكه.

(وإن مكَّنت المكلَّفةُ من نفسها مجنونًا، أو مميزًا، أو من لا يُحدُّ لجهله) التحريم (أو مكَّنت) مُكلَّفة (حربيًّا، أو مستأمنًا، أو أدخلت) مُكلَّفة (ذَكَرَ نائمٍ) في فَرْجها (فعليها الحَدّ وحْدَها) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنىً يخصه؛ لا يوجب سقوطه عن الآخر.


(١) انظر: الفروع (٦/ ٧٧).
(٢) الأم (٥/ ٢٥)، وروضة الطالبين (٧/ ١٠٩).
(٣) في "ح": "وجوب".