للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمثال، أو) كان المُدَّعَى عَينًا (في الذِّمة) كمبيع في الذِّمة، ومُسْلَمٍ فيه، ونفقة، وكسوة، ونحوها (ذكر من صفتها ما يكفي في السَّلَم) من الأوصاف التي تنضبط بها غالبًا؛ لأن ذلك هو تحرير الدعوى بها (والأولى مع ذلك ذكر قيمتها) لأنها أضبط.

(وإن لم تنضبط) العين المُدَّعَى بها (بالصفات، كجوهرة ونحوها) مما لا يصحُّ السَّلَم فيه من كُتُبِ عِلم، وما يجمع أخلاطًا غير متميزة، ونحوها (تعيَّن ذِكْر قيمتها) لأنها لا تُعلم إلا بذلك (لكن يكفي ذِكْر قَدْر نَقْدِ البلد) ويكون مُغنيًا عن وصفه، إذا لم يكن بالبلد إلا نَقْد واحد؛ لتعينه، كما تقدم (١) في البيع وغيره، فينصرف الإطلاق إليه.

(وإن ادَّعى نكاحًا، فلا بُدَّ من ذِكْر المرأة بعينها، إن كانت حاضرة) في المجلس؛ لأن اللبس ينتفي بذلك (وإلا ذَكَر اسمها ونَسَبهَا) لأنها لا تتميز إلا بذلك (واشتُرط ذِكْرُ شروطه) في الحضور والغيبة؛ لأن الناس اختلفوا في شروطه، فلم يكن بُدٌّ من ذِكْرها؛ حتى يعلم الحال على ما هي عليه، ليعرف كيف يحكم (فيقول) المُدَّعِي للنكاح: (تزوَّجتُها بولي مُرْشِدٍ، وشاهِدَي عدل، ورِضاها إن كانت ممن يُعتبر رضاها) لأن الفروج يُحتاط لها (ولا يحتاج أن يقول: وليست مرتدَّة ولا معتدَّة) لأن الظاهر أنها ليست كذلك (وإن كانت) الزوجة (أَمَة، وهو حُرٌّ، ذكرَ عدمَ الطَّول، وخوف العَنَتِ) مع الولي وشاهدي العدل؛ لأنهما من جُملة الشروط (وإن ادَّعَى استدامة الزوجية، ولم يدَّعِ العقد، لم يحتج إلى ذِكْرِ شروطه) لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط.


(١) (٧/ ٣٥٩، ٤٨٦، ٨/ ٤٣٦، ٩/ ١٦٥).