للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تتمة" الوجه السابع: صلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة (١): وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد، ويسلم بالجميع.

(وتصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا (بشرط كون كل طائفة أربعين) رجلًا (فأكثر) من أهل وجوبها؛ لاشتراط العدد والاستيطان (فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة، يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة (فإن أحرم بـ)ــالطائفة (التي لم تحضرها، لم تصح) الجمعة (حتى يخطب لها) كغير حالة الخوف (وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة. قال في "الفروع": ويتوجه: تبطل إن بقي منفردًا بعد ذهاب الطائفة، كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر، وجزم به في "الشرح". ولأنه مترقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي: وإن صلاها كخبر ابن عمر (٢) جاز.


(١) مسند أحمد (٢/ ٣٢٠). وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٨٤، حديث ١٢٤٠، والنسائي في الخوف، حديث ١٥٤٢، وابن خزيمة (٢/ ٣٠١) حديث ١٣٦١، ١٣٦٢، والطحاوي (١/ ٣١٤)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١٣١) حديث ٢٨٧٨، والحاكم (١/ ٣٣٨)، والبيهقي (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥). قال الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٨: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وانظر علل الدارقطني (٩/ ٥٢).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٣٠٧) تعليق رقم ٢.