للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب حد المُسْكِر

السُّكْر: اختلاط العقل. قال الجوهري: السَّكران خلاف الصاحي، والجمع: سَكْرَى وسُكارى بضم السين وفتحها، والمرأة سَكْرى، ولغة بني أسد سكرانة (١). والمُسْكِر: اسم فاعل من أسكر الشراب، إذا جعل صاحبه سكران، أو كان فيه قوة تفعل ذلك. وهو مُحَرَّم بالإجماع (٢). وما نقل عن قُدامة بن مظعون (٣)، وعمرو بن معدي كَرِبَ (٤)، وأبي جندل بن سَهْل (٥) (٦): أنها حلال، فمرجوعٌ عنه، نقله الموفَّق والشارح وغيرهما. وسنده قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ. . .} الآيات (٧)؛ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: "كلُّ مُسْكِرٍ خَمْر" وفي لفظ: "كلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكلُّ خمر حرام" رواهما مسلم (٨).


(١) الصحاح (٢/ ٦٨٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص ٦٤.
(٣) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٠) تعليق رقم (٤).
(٤) أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (١٥/ ٢١٨).
(٥) "سَهْل" كذا في الأصل، وفي "ذ" ومصادر التخريج: "سُهَيل".
(٦) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٢٤٤) رقم ١٧٠٧٨، عن ابن جريج والبيهقي (٩/ ١٠٥) عن عروة بن الزبير: أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو، وضرار بن الخطاب المحاربي، وأبا الأزور وهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شربوا، فقال أبو جندل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . إلخ.
(٧) سورة المائدة، الآية: ٩٠.
(٨) في الأشربة، حديث ٢٠٠٣ (٧٣ - ٧٥).