للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقه) أي: الراهن (أو) شرطا (توقيت الرهن) بأن قالا: هو رهن عشرة أيام (١) (أو) شرطا أن (يكون الرهن يومًا رهنًا ويومًا لا) يكون رهنًا (أو) شرطا (كون الرهن في يد الراهن، فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد (والرهن صحيح) مع فساد الشرط؛ لحديث: "لا يغلقُ الرهنُ"، رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر (٢).

قال الإمام (٣): لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى غلق الرهن دون أصله؛ فدلَّ على صحته، وقيس عليه سائر الشروط الفاسدة.

(لكن إذا لم يكن) الرهن (مقبوضًا) بيد المُرتَهِن، أو نائبه (فـ) ــهو (غير لازم) لأن شرط لزومه قبضه، كما سبق (٤).

(و) لكن (إن كان) الرهن (مجهولًا، أو) كان (مُحرَّمًا ونحوه) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه (فباطل) لعدم حصول المقصود منه، وتقدَّم بعضه (٥).


(١) في "ح" زيادة: "مثلًا".
(٢) لعلَّ الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، ولم نجد من رواه عن عبد الله بن جعفر، وقد رواه البيهقي (٦/ ٤٤) عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، وقال: هذا مرسل. انظر ما تقدم (٧/ ٤٠٢) تعليق رقم (١).
(٣) الرعاية الصغرى لابن حمدان ص/ ٣٤٨. هذا إذا قال له: إن جئتك به، وإلا، فهو لك. لأنه شرط فاسد. وأما إذا وكله في بيعه بأن قال: إن جئتك به، وإلا، فأنت وكيلي في بيع الرهن، أو فبع الرهن واستوف حقك, فهو جائز، نص على ذلك الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله (٣/ ٩٤٥) رقم ١٢٧٦، ومسائل صالح (١/ ١٨٧) رقم ١٠٦، ومسائل الكوسج (٦/ ٣٠٤٢) رقم ٢٢٨٤.
(٤) (٨/ ١٥١، ١٥٥).
(٥) (٨/ ١٦٢ - ١٦٣).