للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصائص (١).

(فإن تعذَّر إيفاء دينه في الحال) لغيبة المال ونحوها (استُحبَّ لوارثه، أو غيره أن يتكفَّل به عنه) لربه، بأن يضمنه عنه، أو يدفع به رهنًا؛ لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا، فلا تبرأ قبل وفائه، كما يأتي.

(ويُسنُّ الإسراع في تجهيزه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لجيفةِ مسلمٍ أن تُحبس ببن ظهراني أهلهِ" رواه أبو داود (٢)، ولأنه أصون له، وأحفظ من التغير. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله (٣) (إن مات غير فجأة)


= حديث ٢٢٩٥ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(١) في كتاب النكاح، فصل في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) في الجنائز، باب ٣٣، حديث ٣١٥٩، وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (٤/ ٢٩) حديث ٣٥٥٤، والبيهقي (٣/ ٣٨٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٢٧٢) من طريق عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وَحْوَح، مرفوعًا.
ضعفه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٢٥)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢١٩).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٧): رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ٢٤): في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصارى، ويقال عزرة عن أبيه، وهو وأبوه مجهولان.
وله شاهد عند الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٤٤) حديث ١٣٦١٣ من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره … ".
قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٨٤): إسناده حسن.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٤). وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف.
(٣) انظر المغني (٣/ ٣٦٦).