للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم (١) من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود (٢) من حديث سمرة (٣).

(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم السجدة، وفي) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه (٤)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يقرأ بهما" متفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة.

قال الشيخ تقي الدين (٦): واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.

(قال الشيخ (٧): ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.


(١) في الجمعة، حديث ٨٧٨.
(٢) في الصلاة، باب ٢٤٢، حديث ١١٢٥. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الجمعة، باب ٣٩، حديث ١٤٢١، والطيالسي (ص/ ١٢١) حديث ٨٨٨، والشافعي (١/ ١٤٩ ترتيب مسنده)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٢)، وأحمد (٥/ ١٣)، والروياني (٢/ ٦٨) حديث ٨٤٦، وابن خزيمة (٣/ ١٧٢) حديث ١٨٤٧، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٩) حديث ١٨٥٠، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٨) حديث ٢٨٠٨، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٤) حديث ٦٧٧٥، ٦٧٧٩، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٠٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠١). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات.
(٣) كما صح في هذا سنة ثالثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي قراءة الجمعة في الأولى، والغاشية في الثانية. رواها الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٨) حديث ٨٧٨ (٦٣) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -.
(٤) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(٥) البخاري في الجمعة، باب ١٠، حديث ٨٩١، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٨٠.
(٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).
(٧) الاختيارات (ص/ ١٢١)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٦).