للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَرُبَاعَ} (١) أُريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال سبحانه وتعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢) ولم يُرِد أن لكلٍّ تسعةَ أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعةً (٣)، ولم يكن للتطويل معنىً، ومَن قال غير ذلك، فقد جهل اللغة العربية.

(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجُلٍ) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (٤).

(وله) أي: الرجل (التسرِّي بما شاء من الإماء، ولو) كُنَّ (كتابيات، من غير حَصْر) لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥)؛ ولأن القسم بينهن غير واجب، فلم ينحصرن في عدد.

(وكان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوَّج بأي عددٍ شاء) ومات عن تسع، وتقدم (٦) (ونُسِخَ تحريمُ المنع) من التزوُّج عليهن بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (٧) الآية.

(ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين) لقول عمر (٨)


(١) سورة النساء، الآية: ٣.
(٢) سورة فاطر، الآية: ١.
(٣) في "ذ": "تسعة أجنحة".
(٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٥) سورة النساء، الآية: ٣.
(٦) (١١/ ١٩٣).
(٧) سورة الأحزاب، الآية: ٥١.
(٨) أخرج الشافعي في الأم (٥/ ٤١، ٢١٧)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٧)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٢١، ٢٧٤) رقم ١٢٨٧٢، ١٣١٣٤، وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٢، ٢/ ٩٧) رقم ١٢٧٧، ٢١٨٦، والدارقطني (٣/ ٣٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥)، =