للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو) كان فيه (فرضان من نوع) واحد (وهي) أي: الأصول الأربعة (أصلُ اثنين، و) أصل (ثلاثة، و) أصل (أربعة، و) أصل (ثمانية، فالنصف والربع والثُّمن نوع) لأن مخرج أقلها مخرج لها (والثلثان والثلث والسدس نوعٌ) كذلك.

(فالنصف وحده مع الباقي، كزَوْج وأخ) أو بنت، أو بنت ابن، أو أخت لأبوين، أو لأب مع عم، من اثنين مخرج النصف (أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين) مخرج النصف والنصف لتساويهما، وتسميان باليتيمتين، وتقدم (١)، وبالنصفيتين.

(والثلث وحده مع الباقي، كأم وأب) من ثلاثة مخرج الثلث، للأم واحد، والباقي للأب (٢) (أو الثلث مع الثلثين كأخوات) ثنتين فأكثر (لأبوين أو لأب، وأخوات لأم) ثنتين فأكثر، أو إخوة لأم، كذلك من ثلاثة مخرج الثلثين والثلث لتماثلهما.

(أو الثلثان مع الباقي، كبنتي ابن وعم من ثلاثة) مَخْرج الثلثين.

(والربع وحده) مع الباقي من أربعة، كزوجةٍ وعم، أو زوجٍ وابن (أو) الربع (مع النصف) كزوجة وأخت لأبوين وعم، أو زوج وبنت وعم (من أربعة) مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.

(والثُّمن وحده) مع الباقي كزوجة وابن من ثمانية (أو) الثمن (مع النصف) كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) مخرج الثمن، والنصف داخل فيها.

فهذه الأصول الأربعة لا عَوْل فيها؛ لأن العول ازدحام الفروض،


(١) (١٠/ ٣٥٤).
(٢) في "ذ" و"ح": "وللأب الباقي".