للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز) التكفين (فيهما) أي: في الحرير والمذهب (ضرورة) أي: عند عدم غيرهما لوجوب ستره (ويكون) الكفن إذن (ثوبًا واحدًا) يستر جميعه؛ لاندفاع الضرورة به.

(فإن لم يجد) من يلي الميت (ما يستر) الميت (جميعه، ستَرَ العورة) لتقدمها على سائر جسده (ثم) إن بقي شيء، سترَ به (رأسه وما يليه وجُعل على باقيه حشيش أو ورق) لما روي "أن مصعبًا قُتل يومَ أحدِ فلم يوجدْ له شيء يكفنُ فيه إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاهُ، وإذا وضعتْ على رجليه خرجَ رأسه، فأمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُغطَّى رأسه، ويجعل على رجليه الإذخر". رواه البخاري (١).

(فإن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووُجِدَ جماعة من الأموات، جمع في الثوب ما يمكن جمعه) من الأموات (فيه) لخبر أنس في قتلى أُحد (٢). وقال ابن تميم: قال شيخنا يقسم بينهم ويستر عورة كل


(١) في الجنائز، باب ٢٧، حديث ١٢٧٦، وفي مناقب الأنصار، باب ٤٥ حديث ٣٨٩٧، ٣٩١٤، وفي المغازي، باب ١٧، ٢٦ حديث ٤٠٤٧، ٤٠٨٢، وفي الرقاق، باب ١٦، حديث ٦٤٤٨، ورواه -أيضًا- مسلم في الجنائز، حديث ٩٤٠ من حديث خباب رضي الله عنه .
(٢) روى أبو داود في الجنائز، باب ٣١، حديث ٣١٣٦، والترمذى في الجنائز، باب ٣١، حديث ١٠١٦، وابن سعد (٣/ ١٤ - ١٥)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٩١ - ٣٩٢)، وأحمد (٣/ ١٢٨)، وعبد بن حميد (٣/ ٨٥) حديث ١١٦٢، وأبو يعلى (٦/ ٣٦٤) حديث ٣٥٦٨، والطبراني في الكبير (٣/ ١٥٨) حديث ٢٩٣٩، والحاكم (١/ ٣٦٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٦)، والبيهقي (٤/ ١٠ - ١١).
كلهم من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه -في قصة شهداء أحد-: "فكان الرجل، والرجلان والثلاثة يكفنون فى الثوب الواحد". الحديث. قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن، غريب. =