للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحصل بالغسل من غير مس تنظيفٌ، ولا إزالةُ النجاسة، بل ربما كثرت.

(أو) مات (خُنثى مشكل) له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له (يُمِّم) لما تقدم (بحائل) من خرقة ونحوها، يلُفُّها على يده، فيُيَمَّم بها الميت في الصور الثلاث، حتى لا يمسه. (ويحرم) أن ييمم (بدونه) أي: دون (١) الحائل (لغير مَحْرَم) لما فيه من المس.

(ورجل أَوْلى بتيمُّم خُنثى مشكل) من امرأة، إذا مات الخنثى بين رجال ونساء؛ لأن الصنفين قد اشتركا في المحذور، وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم (٢) صبي لا شهوة له، علموه الغسل وباشره، نص عليه (٣). وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل، ذكره في "شرح الهداية".


= واثلة مرفوعًا. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (١/ ٤٨٨): أيوب بن مدرك قال ابن معين: كذاب. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. وقال ابن حبان: روى أيوب بن مدرك عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره.
ورواه ابن عساكر في تاريخه (١٠/ ٢٥٤) وفي إسناده بكار بن تميم، قال الذهبي في ميزان الاعتدل (١/ ٣٤٠): مجهول.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١١٩) حديث ٦٤٩٧، من حديث سنان بن غرفة، مرفوعًا بنحوه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣): رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف.
وذكره البيهقي في سننه (٣/ ٣٩٨) معلقًا بصيغة التمريض.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٩٨، حديث ٤١٤ وعبد الرزاق (٣/ ٤١٣) حديث ٦١٣٥، والبيهقي (٣/ ٣٩٨) عن مكحول مرسلًا بنحوه.
(١) في "ح": "بدون".
(٢) في "ذ": "وفيهم".
(٣) انظر الفروع (٢/ ٢١٠).