للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره التطوع بين التراويح) نص عليه (١)، وقال (٢): فيه عن ثلاثة من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -: عبادة (٣)، وأبي الدرداء (٤)، وعقبة بن عامر (٥).

وذكر لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة، فقال (٦): هنا باطل. وروى الأثرم عن أبي الدرداء "أنه أبصر قومًا يصلونَ بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلِّي وإمامُك بين يديْك؟ ليسَ منا من رغبَ عنَّا".

و (لا) يكره (طواف بينها) أي التراويح (ولا) طواف (بعدها) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا، ويصلون ركعتي الطواف.

(ولا) يكره (تعقيب، وهو التطوع بعد التراويح، و) بعد (الوتر في جماعة، سواء طال ما بينهما أو قصر) نص عليه (٧) في رواية الجماعة، ولو


= قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤ - ١٤٥)، والحافظ في الفتح (٢/ ٤٨١).
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ٤٣٩) بالضعف. وقال البغوي في شرح السنة (٤/ ٩٣): وهو حديث غريب.
(١) مسائل ابن هانئ (١/ ٩٧) رقم ٤٨٣، ومسائل صالح ص/ ٢٨٥ رقم ١٠٢٥، ومسائل عبد الله (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ٤٥٥، ومختصر قيام رمضان ص/ ٩٣، والتمهيد (٨/ ١١٨) , والاستذكار (٥/ ١٦٤).
(٢) انظر مسائل صالح (٣/ ٤٤) رقم ١٣٠٤، ومسائل عبد الله (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ٤٥٥، والتمهيد (٨/ ١١٨)، والاستذكار (٥/ ١٦٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩).
(٤) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١١٨)، وأورده المقريزي في مختصر قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص/ ٩٣.
(٥) أورده المقريزي في مختصر قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص/ ٩٣.
(٦) التمهيد (٨/ ١١٨)، والاستذكار (٥/ ١٦٣).
(٧) انظر مسائل أبي داود ص/ ٦٢, ومختصر قيام رمضان ص/ ١٠٥.