للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كباقي الأموال.

(وإن كانت كلابًا مباحة، لم يَجُز بيعها) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب (١).

(فإن لم يُرِدْها أحدٌ من الغانمين، جاز إرسالُها، و) جاز (إعطاؤها غيرَهم) أي: غير الغانمين.

(وإن رَغِبَ فيها بعضُ الغانمين دون بعض، دُفعت إليه) لأنه أَولى من غير الغانمين (ولم تُحتسب عليه) من سهمه؛ لأنها ليست بمال.

(وإن رَغِب فيها) أي: الكلاب المعلَّمة (الجميعُ) أي: جميع الغانمين (أو) رَغِب فيها (ناسٌ كثير) من الغانمين (وأمكن قِسمتها) عددًا (قُسمت عددًا من غير تقويم) لأنه لا قيمة لها.

(وإن تعذَّر ذلك) أي: قسمتها بالعدد (أو تنازعوا في الجيد منها، أُقرع بينهم) لأنه لا مرجِّح غير القُرْعة.

(ويُقتل الخنزير، ويُكسر الصليب، ويُراق الخمر، وتُكسر أوعيتهُ؛ إن لم يكن فيها نَفْعٌ للمسلمين) وإلا؛ أُبقيت.

(وإن فَضَل معه من الطعام ونحوِه) كالعلف (شيءٌ، ولو يسيرًا، فأدخله بلدَه في دار الإسلام، ردَّه في الغنيمة) لأنه إنما أُبيح له ما يحتاج إليه، فما بقي تبيَّنا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه، فبقي على أصل التحريم.

(و) إن فضل معه شيء (قبل دخولها) أي: دخول بلده في دار الإسلام (يَرُدُّ ما فضل معه) - وفي نسخ: منه - (على المسلمين) لما تقدم.


(١) أخرجه البخاري في السلم، باب ١١٢، حديث ٢٢٣٧، وفي الإجارة، باب ٢٠، حديث ٢٢٨٢، وفي الطلاق، باب ٥٢، حديث ٥٣٤٦، وفي الطب، باب ٤٦، حديث ٥٧٦١، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٧، عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -.