للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موقفه، لحديث أبي هريرة قال: "إن كانت الصلاة لتقام للرسول - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناسُ مصافهم قبل أن يقوم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مقامه" رواه مسلم (١).

(ويسن تكميل الصف الأولَ، فالأولَ) أي الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا، لما تقدم من حديث: "لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا عليه" (٢) وظاهره: حتى بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت الصلاة في محراب زيادة عثمان.

(و) يسن (تراص المأمومين، وسد خلل الصفوف) لتشبه صفوف المجاهدين (فلو ترك القادر) الصف (الأول، فالأول، كره) له ذلك، قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وهو المشهور أيضًا.

(والصف الأول) للرجال أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتكونوا في الذي يلينى" (٣) (وهو) أي الصف الأول: (ما يقطعه المنبر) قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب اهـ، والمراد: أنه أول صف يلي الإِمام قطعه المنبر أولا (لا ما يليه) أي: لا أول صف يلي المنبر.

(ويمنة كل صف للرجال أفضل) من يسرته، أي صلاة المأمومين جهة


(١) في المساجد، حديث ٦٠٥ (١٥٩).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢ - ٣٣) تعليق ١.
(٣) أخرجه الطيالسي (ص ٧٥ حديث ٥٥٥) وأحمد (٥/ ١٤٠)، وعبد بن حميد (١/ ١٩٨) حديث ١٧٧، والطحاوي (١/ ٢٢٦)، من حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه بلفظ: كونوا في الصف الذي يليني.
ورواه -أيضًا- النسائي في الإمامة، باب ٢٣، حديث ٨٠٧، وعبد الرزاق (٢/ ٥٣) حديث ٢٤٦٠، وابن خزيمة (٣/ ٣٣) حديث ١٥٧٣، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٥٥٥) حديث ٢١٨١، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٥) حديث ٣٠٣٠، والحاكم (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٥٢)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.