للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أمينًا) قال في "الفروع": ومرادهم بها العدالة، قال في "المبدع": وفيه نظر.

(مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه.

(كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب (١) بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - العمالَةَ على الصدقَات، فقال: "إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ" (٢). وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

(ويُشتَرط علمه) أي: العامل على الزكاة (بأحكام الزكاة، إن كان من عُمَّال التفويض) أي: الذين يفوض إليهم عموم الأمر؛ لأنه إِذا لم يكن عالمًا بذلك لم تكن فيه كفاية له.

(وإن كان) العامل (منفِّذًا، وقد عيّن له الإمام ما يأخده، جاز أن لا يكون عالمًا) بأحكام الزكاة (قاله القاضي) في "الأحكام السلطانية" (٣)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يبْعَثُ العمَّال ويكتبُ لهم ما يأخُذُونَ (٤).


(١) في صحيح مسلم: عبد المطلب بن ربيعة. وهو القول الآخر في اسمه. انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٣٨٣).
(٢) أخرجه مسلم في الزكاة، حديث ١٠٧٢ (١٦٨).
(٣) ص / ١١٥.
(٤) بَعْث النبي - صلى الله عليه وسلم - العمال لجباية الصدقات ثبت في أحاديث كثيرة منها:
أ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - عمر على =