للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاقلتهما) كما لو أتلفا مالًا، أو قتلا في غير المحاربة.

(ولا شيء) أي: لا حدَّ (على رِدئهما) لأن الردء يتبع المباشر. قال في "شرح المنتهى": فيضمن الرِّدْء المكلَّف ما باشر أخذه غير المكلف.

(وإن كان فيهم) أي: المحاربين (امرأة ثبت لها حكم المحاربة) كالرجل؛ لعموم الأدلة، وكالسرقة (فمتى قَتَلت، أو أخَذَت المال؛ ثَبَت لها حكم المحاربة في حَقِّ من معها، كهي؛ لأنهم رِدؤها) فيكونون كالمباشرين.

(وإن قطع أهلُ الذمة على المسلمين الطريقَ وحدهم، أو مع المسلمين؛ انتقض عهدُهم) كما تقدم في أحكام الذمة (١) (وحَلَّت دماؤهم وأموالهم) يعني: أن الإمام يُخَيّر فيهم، كالأسرى، بين القتل والرِّق والمنِّ والفداء، فإن قتلوا فمالهم فيء، كما تقدم في آخر أحكام الذمة (٢)، فإن خيف لحوقهم بدار الحرب قبل بلوغ الإمام، فلكلِّ أحدٍ قَتْلُهم وأخْذُ ما معهم، كما يأتي في المرتد (٣).

فصل

(ومن قَتَل) لقصد المال (ولم يأخذ المالَ؛ قُتِلَ حتمًا، ولا أثر لعفو وليٍّ، ولم يُصلب) لما تقدم في خبر ابن عباس من قوله: ومن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل (٤). ولم يذكر صَلْبًا؛ ولأن جنايتهم بأخذ المال مع


(١) (٧/ ٢٨٧).
(٢) (٧/ ٢٨٩).
(٣) (١٤/ ٢٤٧).
(٤) تقدم تخريجه (١٤/ ١٨٣) تعليق رقم (٣).