(٢) سورة التحريم، الآية: ٢. (٣) لم نقف على من رواه عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- مرفوعًا، وإنما أخرجه الدارقطني (٤/ ٤١)، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٢٦٤ - ٢٦٥، حديث ٤٣٥، من طريق عبدالله بن محرز، عن قتادة، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه جعل الحرام يمينًا. قال الدارقطني: ابن محرز ضعيف، ولم يروه عن قتادة هكذا غيره. وأخرج البخاري في تفسير سورة التحريم، باب ١، رقم ٤٩١١، ومسلم في الطلاق، رقم ١٤٧٣، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. وأخرجه الدراقطني (٤/ ٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٥٠) وزادا: يعني أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان حرَّم جارية فقال الله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. . .} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فكفَّر يمينه وصيَّر الحرام يمينًا.