للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤثِّر، فيكون هو المذهب. وصَرَّحَ به جماعةٌ في الاعتكاف، قاله في "المبدع". قلت: ويؤيده ما تقدم في الصلاة (١): ولا يصحُّ نَفْلُ آبقٍ.

(ولهما) أي: السيد والزوج (تحلِيلُهما) أي: العبد والزوجة؛ لأن حقهما لازم، فملكا إخراجهما من الإحرام، كالاعتكاف (ويكونان كالمُحْصَر) لأنهما في معناه (فلو لم تَقبلِ المرأةُ تحليلَه أثمت، وله مباشرتُها) وكذا أَمَته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه. وعبارة "المنتهى": ويأثم من لم يمتثل. وهي أعمُّ.

(وإن كان) إحرامهما (بإذن) السيد والزوج، لم يجز تحليلهما؛ لأنه قد لزم بالشروع، وكنكاحٍ ورَهنٍ (أو أحرما) أي: العبد والمرأة (بِنَذْرٍ، أذن لهما فيه أو لم يأذن) الزوج (فيه للمرأة، لم يجز تحلِيلُهما) لوجوبه، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.

(وللسيدِ والزوجِ الرجوعُ في الإذن) في الإحرام للعبد والمرأة (قبل الإحرام) من العبد والزوجة، كالواهب يرجع فيما وهبه، قبل قَبْضِ الموهوب له، لا بعده (ثم إن عَلِمَ العبد برجوع سيِّده عن إذنه) له في الإحرام (فكما لو لم يأذن) السيد له ابتداءً؛ لبطلان الإذن برجوعه (وإلا) أي: وإن لم يعلم برجوعه في الإذن (فالخلافُ في عَزْلِ الوكيل قبل عِلْمِه) بعزل موكله له. والمذهب: أنه ينعزل، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن. قلت: وكذا الحكم في المرأة في النفل.

(ويَلزمُ العبدَ حكمُ جنايته) أي: إتيانه بشيء من محظورات الإحرام؛ لأنه مكلَّف (كحُرٍّ مُعْسِرٍ) لا مال له (فإن مات) العبد (ولم يَصُمْ) ما وجب عليه (فلسَيِّده أن يُطعِمَ عنه) ذكره في "الفصول".


(١) (٢/ ١٣٩).