(القضاءَ بعد البلوغ، لَزِمَه أن يُقدِّم حَجَّة الإسلام على المَقضيَّةِ) كالمنذورة (فلو خالفَ وفَعَلَ) بأن قدَّمَ المَقضيَّة على حجَّة الإسلام (فهو كـ) الحُرِّ (البالغ، يُحْرِمُ قبل الفَرْض بغيره) فينصرف فِعلُه إلى حجَّة الإسلام، ثم يقضي بعد ذلك.
(ومتى بلغ) الصبي (في الحجَّة الفاسدةِ) التي وطئ فيها (في حال يجزئه عن حجَّةِ الفرض، لو كانت صحيحةً) بأن بلغ وهو بعَرَفة أو بعده، وعاد فوقف في وقته، ولم يكن سعى بعد طواف القُدوم (فإنها) أي: الحال والقصة -وفي نسخة:"فإنه" أي: الشأن- (يمضي فيها) أي: في تلك الحجَّة التي بلغ في أثنائها (ثم يَقضيها) فورًا (ويجزئه ذلك) الحجُّ القضاء (عن حَجَّة الإسلام والقضاء، كما يأتي نظيرُه في العبد) إذا عتق في حال يجزئه عن حَجَّة الفَرْض لو كانت صحيحة؛ لأن قضاءها كهي، فيجزيء كإجزائها لو كانت صحيحة.
(وليس للعبد الإحرامُ إلا بإذن سيِّدِه) لتفويت حقِّه بالإحرام (ولا للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوج) لتفويت حقِّه. وقيَّده بالنفل منها دون العبد؛ لأنه لا يجب عليه حجٌّ بحال، بخلافها، قاله ابن المُنَجَّى. ومراده: بأصل الشرع، فلا يَرِدُ عليه النذر؛ لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد؛ لأنه مكلف، فصحَّ نذرُه كالحُرِّ، ويأتي (فإن فَعَلا) أي: أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج (انعقد) إحرامهما؛ لأنه عبادة بدنية، فصحَّت بغير إذنٍ، كالصوم. وقال ابن عقيل: يتخرَّج بطلان إحرامه لغصبه نفسه، فيكون قد حجَّ في بدن غصب، فهو آكد من الحجَّ بمال غصب. قال في "الفروع": وهذا متوجِّهٌ ليس بينهما فرق