للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يَحرمُ) بالإحرام (صيدُ البحر، والأنهار، والآبار، والعيون، ولو كان ممَّا يعيش في البر والبحرِ، كالسلحفاة والسرطان ونحوهما) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (١) (إلَّا في الحرمِ، ولو للحَلال) كصيد من آبار الحرم وبركة ماجد (٢)؛ لأنَّه حرمي، أشبه صيد الحرم، ولأن حُرْمة الصيد للمكان، فلا فرق (٣).

(وطير الماء) برِّي؛ لأنَّه يفرخ ويبيض فيه، فيُضمن بقيمته.

(والجرادُ من صيد البر فيُضمنُ) لأنَّه طير بري، أشبه العصافير (بقيمته) في مكانه؛ لأنَّه متلف غير مثلي. وعنه (٤): يتصدق بتمرة عن جرادة. ورُوي عن ابن عُمر (٥) (فإن انفرشَ) الجرادُ (في طريقه فقتله بمشيه، أو أتلف بيض طير لحاجة، كالمشي عليه فعليه جزاؤه) لأنَّه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر إلى أكله، بخلاف ما لو وَقَعَ من شجر على عين إنسان فدفعها، فانكسرت فلا ضمان عليه.

وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه أن يهلكه، فدفعه في


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) كذا في الأصول "ماجد"، وفي شفاء الغرام (١/ ٣٤٠) "ماجن" بالنون، وكلُّ هذا من تحريف العوام، والصَّواب "ماجل" باللام. والماجل في اللغة: كل ماء في أصل جبل أو واد، ومكان هذه البركة في المسفلة، وكانت لأبي صلاية. انظر: أخبار مكّة للأزرقي (٢/ ٢٣٢)، والقاموس المحيط ص / ١٠٥٣، مادة (مجل)، وتاريخ مكّة للسباعي (١/ ١٥٦).
(٣) "ولا جزاء فيه، أي صيد بحر بالحرم لعدم وروده". ا هـ. ش.
(٤) مسائل حنبل كما في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٠٠).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨).