للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويباح علم حرير، وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: "إنما نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الثوبِ المصمَتِ، أما العلم وسدَى الثوبِ فليسَ به بأسٌ" رواه أبو داود (١).

(و) يباح (رقاع منه) أي: من الحرير (وسجف الفراء) ونحوها، قاله في "الآداب" (٢)، لقول عمر: "نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحريرِ، إلا موضع إصبعينِ، أو ثلاث أو أربع" رواه مسلم (٣).

(و) يباح من الحرير (لبنة الجيب، وهي الزيق) المحيط بالعنق (والجيب: هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في "القاموس" (٤): وجيب القميص، ونحوه، بالفتح: طوقه. وقال في "المنتهى": الجيب ما يفتح على نحر، أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم، والرقاع، والسجف، ولبنة الجيب (أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) بالبناء على الضم، لحذف المضاف إليه، ونية معناه، أي: فما دونها، لما تقدم من حديث عمر.

(و) يباح (خياطة بهِ) أي: بالحرير (و) يباح (أزرار) جمع زر: من الحرير، لأن ذلك يسير، وكيس المصحف، وتقدم.

(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي، عن أبي موسى، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٦٦) تعليق رقم ٢.
(٢) (٣/ ٥٠٨).
(٣) في اللباس، حديث ٢٠٦٩ (١٥). ورواه البخاري في اللباس، باب ٢٥، حديث ٥٨٢٨، ٥٨٢٩ بلفظ: نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام.
(٤) ص/ ٩٠.