للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغير ذلك (١)، إذا رأى فيه مصلحةً) لتناول الإذن لذلك، دون التبرُّع، والحطيطة والقرض، وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه؛ لأنه ليس بتجارة، وإنما فوَّض إليه العمل برأيه في التجارة.

(وإن أخَّر) أحدُ الشريكين (حقَّه من الدَّين الحالِّ، جاز) لأنه أسقط حقه من المطالبة، فصح أن ينفرد به كالإبراء (لا) إن أخَّر (حقَّ شريكه) فلا يجوز؛ لأنه غير مأذون فيه نُطقًا ولا عُرفًا (لكن لو قبض شريكه شيئًا مما لم يؤخَّر، كان له) أي: للمؤخر (مشاركته فيه) أي: فيما قبضه.

(وله) أي: الشريك (حَبْس غريم مع منع الآخر منه) أي: من حبسه؛ لأنه مدينه.

(وإن تقاسما الدَّين في الذِّمة) بأن كان لهما على زيد مائة، فقال: أنا آخذ منه خمسين، وأنت تأخذ خمسين، لم تصح (أو) تقاسما الدَّين في (الذِّمم) بأن كان لهما ديون على جماعة، ورضي كلٌّ ببعضهم (لم يصح) لأن الذِّمم لا تتكافأ ولا تتعادل، والقسمة لا تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل، بمنزلة البيع، ولا يصح بيع الدَّين بالدَّين، فلو تقاسما، وضاع البعض وقبض البعض، فما قبض لهما، وما ضاع عليهما.

(وإن أبرأ) أحدهما (من الدَّين، لزم) الإبراء (في حقِّه) لأنه تبرُّع (دون) حق (صاحبه) لأنه ليس من التجارة. ومثله: لو أجَّل ثمن مبيع في مدة خيار، على ما في "المبدع".

(وكذلك إن أقرَّ) أحدُ الشريكين (بمال على الشركة غير المتعلِّق بها


(١) في "ح" زيادة: "كالسفتجة ونحوها".