للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحل لزوم قدومه (إن لم يكن له عذر) في سفره، كطلب علم (أو كان في غزو أو حج واجبين، أو) في (طلب رزق يحتاج إليه، نصًّا (١)) فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يُعذر من أجل عُذره (فيكتب إليه الحاكم) ليقدَمَ (فإن أبى أن يقدَمَ من غير عُذر بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ) الحاكم (نكاحه؛ نصًّا (٢)) لأنه ترك حقًّا عليه تتضرَّرُ به، أشبه المؤلي.

وما ذكره من المراسلة لم يذكره في "المقنع"، ولا "الفروع"، ولا "الإنصاف"، وتبعهم في "المنتهى"، وحكاه في "الشرح" عن بعض الأصحاب. قال: ورُوي ذلك عن أحمد (٣)، وذكره في "المبدع" بـ: "قيل".

(وإن غاب) زوج (غيبة ظاهرها السَّلامة) كتاجر، وأسير عند من ليست عادته القتل (ولم يُعلَم خبره) أي: حياته ولا موته (وتضرّرت زوجتُهُ بترك النكاح) مع وجود النفقة عليها (لم يفسخ نكاحها) لتضررها بترك الوطء؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر.

(ويُسَن) لمن أراد وطئًا (٤) (أن يقول عند الوطء: باسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى: {وَقَدِّمُوا


= عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، بنحوه، وقال: هذا إسناد صحيح متصل.
وأخرجه عبدالرزاق (٧/ ١٥١ - ١٥٢) رقم ١٢٥٩٣، عن ابن جريج، عن رجل، وبرقم ١٢٥٩٤، عن معمر، بنحوه.
وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(١) المبدع (٧/ ١٩٩).
(٢) مسائل الكوسج (٤/ ١٥٢٥) رقم ٨٩٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢١/ ٤٠٩).
(٤) في "ح": "وطأها".