للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(لا) يُقرِّرُ الصداقَ (النظرُ (١) إليها) دون فَرْجها؛ لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه (ولا) يُقَرِّرُهُ أيضًا (تحمُّلها ماءَ الزوج) أي: مَنيَّه من غير خلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه بها فيه.

(ويثبت به) أي: بتحملها ماءه (النسب) فإذا تحمَّلت بمائه، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، لحقه نسبهُ؛ لما يأتي.

(وهدية زوج ليست من المهر، نصًّا (٢)، فما) أهداه الزوج من هدية (قَبْلَ العقد - إن وعدوه بالعقد، ولم يَفُو - رجع بها؛ قاله الشيخ (٣)) لأنه بذلها في نظير النكاح، ولم يسلم له، وعُلم منه: أنه إن امتنع هو، لا رجوعَ له، كالمجاعَل إذا لم يفِ بالعمل.

(وقال) الشيخ (فيما إذا اتفقوا) أي: الخاطب مع المرأة ووليها (على النكاح من غير عقد، فأعطى) الخاطب (أباها لأجل ذلك شيئًا) من غير الصَّداق (فماتت قبل العقد: ليس له استرجاع ما أعطاهم (٤). انتهى) لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطب، لا رجوع لورثته.

(وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المِئكلة (٥) (فَكَمَهْرٍ) أي:


(١) في "ذ": "ولا يتقرر الصداق بالنظر".
(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٢١٣) رقم ١٠٤٠.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٣٤.
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٩٨).
(٥) "المِئكلة" كذا في الأصل، وفي "ذ": "المأكلة" وأشار في هامش "ذ" إلى أنه في نسخة: "المؤكلة". قال ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (٢/ ٥٧٥): المأكلة: ما أبيح أكله، والمِئْكلة: الصَّحْفَة، والمُؤْكلة: المُطْعَمة.