للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انفسخت) الإجارة (فيما بقي من المدة) لأن المقصود بالعقد قد فات، أشبه ما لو تلف.

(وكذا لو انهدم البعض) من الدار ونحوها، انفسخت الإجارة فيما انهدم، وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة (ولمُكترٍ الخيار في البقية) لتفرُّق الصفقة عليه.

(فإن أمسك) البقية (فبالقِسْط من الأجرة) فتقسَّط الأجرة على ما انهدم، وعلى ما بقي، ويلزمه قسط الباقي.

(وإن أجره أرضًا بلا ماء) صح؛ لأنه يتمكَّن من زرعها رجاء الماء، ومن النزول، ووضع رَحْلِه، وجمع الحطب فيها (أو) أجره أرضًا، و (أطلق) بأن لم يقل: ولا ماء لها (مع علمه) أي: المستأجر (بحالها) وأنه لا ماء لها (صح) لما سبق.

وفسَّر الإطلاق في "شرح المنتهى" بأن قال: أجرتك هذه الأرض مدة كذا بكذا، ولم يُقيد النفع. وقيَّد قوله قبلها: وإن أجره أرضًا بلا ماء ليزرعها المستأجر، وهما يعلمان أن لا ماء لها.

و (لا) تصح الإجارة، إن أجره أرضًا لا ماء لها (إن ظَنَّ المستأجرُ إمكان تحصيل الماء) أو لم يعلم أنها لا ماء لها؛ لأنه ربما دخل في العقد بناء على أن المؤجر يحصُل له ماء، وأنه يكتريها للزراعة مع تعذُّرها.

(وإن علم) وجود الماء بالأمطار ونحوها (أو ظن وجوده بالأمطار، أو زيادة) النيل ونحوه (صح) العقد؛ لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده (وتقدم (١)) ذلك (في الباب) بأوضح من هذا.


(١) (٩/ ٩٩ - ١٠٠).