(٢) في "ح": "وكفها". (٣) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٢٩، ٣٠ رقم ٧٣، ٧٧. (٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٠ - ١١١). (٥) قال في الفروع (٥/ ١٥٣): إذا لم يجد غيره. (٦) البخاري في الجهاد، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، وفي النكاح، باب ١١١، حديث ٥٢٣٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف، فأخرجه الترمذي في الفتن، باب ٧، حديث ٢١٦٥، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩) حديث ٩٢١٩ - ٩٢٢٥، والطيالسي ص / ٧، حديث ٣٣، وعبد الرزاق (١١/ ٣٤١) حديث ٢٠٧١٠، وأبو عبيد في كتاب الخطب والمواعظ ص / ٢٠١ - ٢٠٢، وأحمد (١/ ١٨، ٢٦)، وعبد بن حميد (١/ ٦٤) حديث ٢٣، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٩١، حديث =