للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا أن يكون قد عرفها بعينها (ونصُّه (١): وكفَّيها (٢) مع الحاجة) عبارة "الإنصاف": المنصوص عن أحمد (٣) أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، إذا كانت تعامله. انتهى. وقد ذكرت كلام الشيخ تقي الدين (٤) في نقله الروايات عن الإمام في "الحاشية"، وأن مقتضاه أن الشاهد لا ينظر سوى الوجه، إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين (وكذا) ينظر (لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك) كقرض وغيره، فينظر لوجهها ليعرفها بعينها، فيرجع عليها بالدرك، وإلى كفيها لحاجة.

(ولطبيب نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره، ولمسه، حتى فَرْجها، وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة، وظاهره: ولو ذميًّا (٥)؛ قاله في "المبدع"، ومثله "المغني" (وليكن ذلك مع حضور مَحْرَم، أو زوج) لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلا كان الشيطان ثالثَهما" متفق عليه (٦) (ويُستر منها ما عدا موضعَ


(١) الفروع (٥/ ١٥٢)، والمبدع (٧/ ٩).
(٢) في "ح": "وكفها".
(٣) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٢٩، ٣٠ رقم ٧٣، ٧٧.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٠ - ١١١).
(٥) قال في الفروع (٥/ ١٥٣): إذا لم يجد غيره.
(٦) البخاري في الجهاد، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، وفي النكاح، باب ١١١، حديث ٥٢٣٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف، فأخرجه الترمذي في الفتن، باب ٧، حديث ٢١٦٥، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩) حديث ٩٢١٩ - ٩٢٢٥، والطيالسي ص / ٧، حديث ٣٣، وعبد الرزاق (١١/ ٣٤١) حديث ٢٠٧١٠، وأبو عبيد في كتاب الخطب والمواعظ ص / ٢٠١ - ٢٠٢، وأحمد (١/ ١٨، ٢٦)، وعبد بن حميد (١/ ٦٤) حديث ٢٣، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٩١، حديث =