الورثة، وتُسمَّى: السبعة عشرية، والدينارية الصغرى، إذ كانت التركة فيها سبعة عشر دينارًا.
(و) من المُلَقَّبَات: (عَشَرية زيد) بفتح العين والشين، وهي (جد وأخت لأبوين، وأخ لأب) أصلها من خمسة عدد رؤوسهم؛ لأن المقاسمة أحظ للجد، فله سهمان، ثم يفرض للأخت النصف، فتضرب مخرجه اثنين في الخمسة. وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللأخت خمسة، وللأخ لأب واحد.
وعشرينية زيد: جد وأخت لأبوين، وأختان لأب، أصلها خمسة، للجد سهمان، وللشقيقة النصف: سهمان ونصف، والنصف الباقي للأختين من الأب، لكل واحدة ربع، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين، ومنها تصح للجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب سهم.
(و) من المُلَقَّبات: (مَرَبَّعة الجماعة) وهي (زوجة وأخت) لأبوين، أو لأب (وجد) لإجماعهم على أنها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة، ومذهب زيد ومن وافقه: للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.
(و) من المُلَقَّبات: (الدِّينارية) الكبرى (والرِّكابية) وهي (زوجة، وأم، وبنتان، واثنا عشر أخًا، وأخت) لغير أم، أصلها أربعة وعشرون، وجزء سهمها رؤوس الإخوة خمسة وعشرون، وتصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللأم مائة، ولكل أخ اثنان، وللأخت واحد. روي أن امرأة أخذتْ برِكاب عليٍّ، وقالت له: إن أخي من أبي وأمي مات، وترك ستمائة دينار، وأنابَني منه دينارًا