للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو مات مسلمٌ، وخلَّف زوجةً وورثةً سواها، وكانت الزوجةُ كافرةً، ثم أسلمت، وادَّعت أنها أسلمت قبل موته) لترِثَ منه (وأنكر الورثةُ؛ فقولُهم) لأن الأصل بقاؤها على الكفر، فيكون القول قول الورثة بيمينهم.

(وإن ادَّعى الورثةُ أنَّها كانت كافرة، ولم يثبت) كونها كانت كافرة (وأنكرتهم) فقولها (أو ادعوا) أي: الورثة (أنه طلَّقها قبل موته) طلاقًا يُسقِط الأرث (فأنكرتهم؛ فقولُها) لأنهم اعترفوا بالزوجيّة - التي هي سبب الإرث - وادعوا ما يسقطه، والأصل عدمُه.

(وإنِ اعترفت بالطلاق وانقضاء العِدَّة، وادَّعت أنه راجعها) أي: أعادها بعقدٍ جديد (وأنكروا) أي: الورثة (فقولُهم) لأن الأصل عدم الإعادة.

(وإن) اتفقوا على الطلاق، و (اختلفوا في انقضاء عِدَّتها؛ فقولُها، في أنها) أي: العِدَّة (لم تنقضِ) لأنه الأصل.

(ولو مات مسلمٌ وخلَّف ابنين؛ مسلمًا وكافرًا، فأسلم الكافرُ، وقال: أسلمتُ قبل موت أبي) أو قبل قَسْم تَرِكته (وقال أخوه: بل بعدَه) أي: أسلمتَ بعد ذلك (فلا ميراث له) لأنه مُقِرّ بالكفر أوّلًا، مدّعٍ للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قَسْمِ (١) التَّرِكة، والأصل بقاؤه على كفره، فيكون القول قولَ أخيه المسلم بيمينه، إلا أن يُقيم بينةً بدعواه، أو يُصَدِّقه باقي الورثة.

(فإن قال: أسلمتُ في المُحَرَّم، ومات أبي في صَفَر، فقال أخوه) المسلم: (بل) مات أبوك (في ذي الحجَّة، فله الميراث مع أخيه) لأنهما


(١) في "ذ": "قسمة".