للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذاك (١) عن اتفاق من الصحابة. (ونصه) أي: الإمام: (لا بأس بها) أي: المَضرَبة أو القطيفة (من علَّة.

ويُسند) الميت (خلفه) بتراب؛ لئلا ينقلب (و) يسند (أمامه بتراب؛ لئلا يسقط) فينكب على وجهه، وينبغي أن يدنى من الحائط؛ لئلا ينكبَّ على وجهه.

(ويجب استقباله) أي: أن يدفن مستقبل (القبلة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة: "قبلتكُم أحياءً وأمواتًا" (٢) ولأن ذلك طريقة المسلمين, بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا دفن.

(ويُسن لكل من حضر) الدفن (أن يحثو التراب فيه) أي: القبر (من قبل رأسه أو غيره ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات (باليد، ثم يُهال عليه التراب) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلى على جنازةٍ، ثم أتى قبرَ الميتِ، فحثى عليهِ من قبلِ رأسهِ ثلاثًا" رواه ابن ماجه (٣). وعن


(١) في "ح" و"ذ": "ذلك".
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٤) تعليق رقم (٣).
(٣) في الجنائز، باب ٤٤، حديث ١٥٦٥، رواه - أيضًا - الطبراني في الأوسط (٥/ ٣٤٢) حديث ٤٦٧٠، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٦٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١١/ ٣١٢).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٧٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٥٥): حديث جيد الإسناد. وقال أبو حاتم، كما في العلل لابنه (١/ ١٦٩): هذا حديث باطل.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣١): إسناده ظاهره الصحة، ورجاله ثقات، ونَقل عن ابن أبي داود في كتابه الأفراد أنه روى هذا الحديث وصححه، ثم قال الحافظ ابن حجر: لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له.