للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفصلًا (١).

(ولا ضمان) على وكيل (بشرط) بأن قال له: وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك، فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه؛ لأنه أمين، والشرط لاغٍ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.

(وإن قال وكيل، أو مضارب) لربِّ المال: (أذنتَ لي في البيع نَسَاء) أي: إلى أجل (أو) قال: أذنت لي (في الشراء بكذا، أو) قال وكيل: (أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، فأنكره) الموكِّل (أو قال) الوكيل: (وكَّلتني في شراء عبد، فقال) الموكِّل: (بل) وكلتك (في شراء أَمَةٍ) فقول وكيل.

(أو اختلفا) أي: الوكيل والمضارب مع ربِّ المال (في صفة الإذن) في الوكالة، أو المضاربة (فقولهما) أي: الوكيل والمضارب بيمينهما؛ لأنهما أمينان في التصرف، فقُبل قولهما كالخياط.

(ولو وكل (٢) في بيع) نحو (عبدٍ فباعه) الوكيل (نسيئة، فقال الموكِّل: ما أذنتُ) لك (في بيعه إلا نقدًا، فصدَّقه الوكيل والمشتري) في ذلك (فسد البيع) للمخالفة (وله) أي: الموكِّلُ (مطالبة من شاء منهما) أي: الوكيل والمشتري (بالعبد إن كان باقيًا، وبقيمته إن تلف) أما طلبه للوكيل فلكونه أحال بينه وبين ماله، وأما للمشتري فلوضعه يده على ماله بغير حق، والقرار على المشتري.

(فإن أخذ) الموكِّل (القيمة من الوكيل، رجع) الوكيل (على المشتري بها) أي: بالقيمة؛ لحصول التلف في يده (وإن أخذها) أي:


(١) (٨/ ١٨٨).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٤٣٧): "وكَّله".