للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إذا زنى مُحصَن وجب رجمُه بالحجارة وغيرها حتى يموت) حكاه ابن حزم إجماعًا (١)، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر (٢)، وقد أنزله الله تعالى في كتابه، ثم نسخ رسمه وبقي حكمه؛ لقول عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم … ، الخبر؛ متفق عليه (٣).

فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟! قال ابن الجوزي (٤): أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به، كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، وهو أدنى طُرُق الوحي وأقلها.

(ويتقي) الراجم (الوجه) لشرفه.

(ولا يُجلد) المرجوم (قبله) أي: قبل الرجم؛ رُوي عن عمر (٥)


(١) مراتب الإجماع ص/ ٢١٤، والإحكام في أصول الأحكام (٦/ ١٦٨).
(٢) منها حديث عبادة السابق، ومنها حديث ابن أوفى عند البخاري في الحدود، باب ٢١، حديث ٦٨١٣، ومسلم في الحدود، حديث ١٧٠٢، وفيه أنه سئل ابن أبي أوفى: "هل رَجَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم". ومنها حديث جابر عند البخاري في الحدود، باب ٢١، حديث ٦٨١٤، ومسلم في الحدود، باب ٥، حديث ١٦٩١، وفيه أن رجلًا من أسلم، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجم، وكان قد أحصن. وينظر ما يأتي (١٤/ ٤٠) تعليق رقم (٢ - ٣).
(٣) البخاري في الحدود، باب ٣١، حديث ٦٨٣٠، ومسلم في الحدود، حديث ١٦٩١، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) كشف المشكل (١/ ٦٤ - ٦٥).
(٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٢٨) رقم ١٣٣٥٧، وأحمد (في مسائل ابنه صالح ٣/ ١١٩) رقم ١٤٧٠، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٢٣٣): "أن عمر رجم ولم يجلد".