للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرى عليه قلم، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له. وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه، فشرع فيه كالاستغفار للبالغ.

وقوله: "فرطًا" أي: سابقًا مهيئًا لمصالح أبويه في الآخرة.

وقوله: "في كفالة إبراهيم" يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في "تفسيره" عن خالد بن معدان قال: "إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى، كلها ضروعٌ، فمن ماتَ من الصبيان الذين يرضعونَ رضَع من طُوبى، وحاضنهُم إبراهيمُ خليلُ الرحمنِ عليه الصلاة والسلام" (١).

(وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه) فيقول: ذخرًا لمواليه - إلى آخره.

(ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أَمَتُك ابنة أَمتُك نزلت بك، وأنت خيرُ منزولٍ به) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: اللهم إنّه عبدك - إلى قوله: وأنت خير منزول به. (ولا يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها، في ظاهر كلامهم) قاله في "الفروع".

(ويقول في) دعائه إذا كان الميت (خنثى): اللهم اغفر لـ (ـهذا الميت ونحوه) كهذه الجنازة؛ لأنه يصلح لهما.

(وإن كانّ يعلم من الميت غير الخير، فلا يقول: ولا أعلم إلا


(١) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر، وأورده ابن كثير في التفسير في تفسير قوله تعالى: {طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ} في سورة الرعد، آية:٢٩، نقلًا عن ابن أبي حاتم. والسيوطي في الديباج (٥/ ٣٢١) وفي الدر المنثور (٤/ ٦٠) وعزاه لابن أبي الدنيا في العزاء وابن أبي حاتم في تفسيره.