للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ادعت نصرانية) أو يهودية، أو غيرها من الكوافر (أو) ادعى (ورثتُها أنَّ جنينها من مسلم، من وطء شُبهة أو زنًى، فإن اعترف الجاني) بذلك (فعليه غُرَّة كاملة) مؤاخذةً له بإقراره (وإن اعترفت العاقلة -أيضًا- وكان مما تَحْمِلُه) العاقلة، بأن كانت الجناية غير عَمْد، ومات مع أمه، أو بعدها (فالغُرَّة عليها) أي: العاقلة؛ لاعترافها (وتحلف) العاقلة (مع الإنكار) أنه من مسلم (وعليها ما في جنين الذميَّين، والباقي على الجاني) إن اعترف؛ لثبوته باعترافه.

(وإن اعترفت العاقلة دون الجاني، فالغُرَّة عليها مع دية أُمه) حيث مات بعدها أو بجناية واحدة.

(وإن أنكر الجاني والعاقلة) أنه من مسلم (فالقول قولهم، مع أيمانهم: إنَّا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم، ووجبت دية ذمي) وهي غُرَّة، قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدِّين، عملًا بالظاهر (ولا يلزمهم اليمين على البَتِّ) أي: إن هذا ليس من مسلم؛ لأنه ليس من فعلهم.

(وإن كان) ما وجب في الجنين (ممَّا لا تحمله العاقلة) لكونه دون ثلث الدية، ومات قبل أمّه، أو بجناية منفردة (فقول الجاني وحده مع يمينه) لأنه الخصم فيه دون العاقلة.

(ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سُرِّيَّتَه (فادعى الجاني أنَّ الجنين من ذمي بشُبهة أو زنًى) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع يمينه؛ لأن الجنين محكوم بإسلامه، فإن الولد للفراش.

فصل

(وإذا كانت الأَمةُ بين شريكين، فحملت بمملوكٍ، فَضَرَبها أحدُهما