وإبراهيمي بِبَرْني، أو بِبَرْني وصَيْحاني، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيد.
(أو) باع (نوعًا بنوع منه) أي: من جنس واحد (أو) باع نوعًا بـ (ــنوعين) من جنس (كدينار قُراضَةً. وهي قطع ذهب أو فضة. بـ) ــدينار (صحيح.
أو) باع (قُراضةً وصحيحًا بصحيحين، أو بقُراضَتين، أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمرًا بَرْنيًّا ومَعْقِليًّا بإبراهيمي ونحوه، صحَّ) البيع في هذه الصور وما أشبهها؛ لأن الشارع اعتبر المِثْلية في ذلك، فدلَّ على الإباحة عندها؛ وهي في الموزون وزنًا، وفي المكيل كيلًا، والجودة ساقطة هنا؛ أشبه ما لو اتفق النوع.
(وما لا يُقصدُ عادةً، ولا يُباع مُفرَدًا، كذهبٍ مُموَّهٍ به سقفُ دار) كالمعدوم (فيجوز بيع الدار) المُموَّه سقفها بذهبٍ (بذهبٍ وبدارٍ مِثْلها) سقفها مُموَّه بذهب؛ لأن الذهب في السقف غير مقصود، ولا مقابل بشيء من الثمن.
(وكذا ما لا يؤثِّر في كيل، أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرًا، كالملح فيما يُعمل فيه) كخبز، وجُبن (وحبات الشعير في الحنطة، ولو) كان (في أحدِهما دون الآخر) لأنه غير مقصود؛ فيجوز بيع رغيف برغيف مثله، ورطل من جُبن برطل من جُبن.
(وكذا إن كان غيرُ المقصود كثيرًا؛ إلا أنه لمصلحة المقصود، كالماء في خَلِّ التمر، و) خَلِّ (الزّبيب، ودِبْس التمر، فلا يُمنع بيعُه) أي: ما ذكر من الخل والدبس (بمثلِه) فيجوز بيع خَلِّ التمر بخلِّ التمر، وخلِّ الزبيب بخَلِّ الزبيب، ودبس التمر بدبس التمر، مثلًا بمِثْل، يدًا بيد. ولا أثر لما فيه من الماء؛ لأنه غير مقصود.