للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إصبع عُشرها) لما روى التِّرْمِذِي -وصحَّحه- عن ابن عباس مرفوعًا: "ديَةُ أصابع اليدين والرِّجْلين عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصبع" (١) وفي البُخَارِي عنه مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواءٌ، يعني الخِنصِرَ والإبهام" (٢).

(وفي كُلِّ أنملة ثلث العشر) لأن دية الإصبع تُقسم على أنامله كما قُسِمت ديةُ اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من إبهامٍ فنصفُ العُشر) لأنهما مَفْصِلان.

(وفي الظُّفر خُمس ديةِ الإصبعِ) لقول زيد (٣)، ورُوي عن ابن عباس (٤) ولم يُعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم يعد) أو عاد أسود، كما


(١) الترمذي في الديات، باب ٤، حديث ١٣٩١. وأخرجه -أَيضًا- ابن الجارود (٣/ ٩٤) حديث ٧٨٠، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٣٦٦) حديث ٦٠١٢، والدارقطني (٣/ ٢١٢).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وذكره ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٠٨)، وقال: لا أعلم له علة تمنع من تصحيحه.
(٢) البُخَارِيّ في الديات، باب ٢٠، حديث ٦٨٩٥.
(٣) أخرج ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٥)، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الظفر إذا أعور بعير، وإذا ثبت فخُمسا بعير، وفي كل مفصل من مفاصل الإصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلث بعير، وفي قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة.
وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٩٣) رقم ١٧٧٤٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٠)، وابن حزم (١٠/ ٤٤٥)، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
(٤) أخرج عبد الرَّزّاق (٩/ ٣٩٣) رقم ١٧٧٤٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٠، ٢٢٢)، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الظفر. إذا اعور خمس دية الإصبع.
وأخرج ابن أبي شيبة -أيضًا- (٩/ ٢٢٠)، عن أشعث بن سوار، عن عبد الله بن =