للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصلاة. ولأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذِّمة على ما كان عليه.

(ونفقةُ المرأة في القضاء عليها إن طاوَعَت) لقول ابن عمر: "وأهْديَا هدْيًا" (١) أضاف الفعل إليهما؛ وقول ابن عباس "أهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ نَاقَةً" (٢) ولأنها بمطاوعتها أفسدت نُسُكها، فكانت النفقة عليها كالرَّجُل (وإن أُكرِهت) المرأة (فـ) النفقة (على الزوج) لأنه المفسد لنُسُكها، فكانت عليه نفقتها، كنفقة نسكه.

(وتُستحبُّ تفرقتهما (٣) في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه) لما روى ابن وهب بإسناده، عن سعيد بن المسيب "أن رجلًا جامَعَ امرأةً وهُمَا محْرمَان، فسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال لهمَا: أتِمَّا حَجَّكُما، ثم ارْجعا وعليكما حجةٌ أخرى من قَابلٍ، حتَّى إذا كنْتُما في المَكَان الذي أصَبْتَهَا، فأحْرِمَا وتَفَرَّقًا، ولا يُوَاكِل أحَدُكما صاحِبَهُ، ثم أتِمَّا مناسِكَكُما وأهْدِيا" (٤). وروى الأثرم عن ابن عُمر (٥) وابن عباس (٦) معناه (إلى أن يحِلَّا) من إحرامهما؛ لأن التفريق خوف المحظور. ويحصُل التفريق (بأن لا يركبَ معها على بعير، ولا


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٦٧) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ١٦٦) تعليق رقم (٦).
(٣) في "ح": "تفريقهما"، وبهامش الأصل ما نصه: "ولو قيل باستحباب مفارقتها من حين إحرامهما لكان وجهًا حسنًا، لولا الحديث الوارد" ا. هـ.
(٤) أخرجه ابن وهب في موطئه كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ١٩٢). ورواه -أيضًا- أبو داود في المراسيل ص / ١٤٧، حديث ١٤٠، والبيهقي (٥/ ١٦٧)، وقال: هذا منقطع. وقال ابن القطان: لا يصح.
(٥) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة "الجزه المفرد" ص / ١٣٧.
(٦) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ١٣٦، والبيهقي (٥/ ١٦٨).