للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"اقرأوا في الركعتين الأُوليين بفاتحة الكتاب وسورة" رواه الدارقطني (١), وقال: هذا إسناد صحيح. قال الترمذي (٢): أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام. وخروجًا من خلاف من أوجبه، لعموم الأدلة، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل.

(أو لا يسمعه) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام (لبعده) لأنه غير سامع لقراءته، أشبه حال سكتاته، والصلاة السرية.

(فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن) المأموم (فيها من القراءة، كره له أن يقرأ نصًا) (٣) لما تقدم (٤).

(و) يقرأ المأموم ندبًا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر) لما تقدم عن جابر، وعلي (٥) (فإن سمع) المأموم (قراءة الإمام كرهت له القراءة) للفاتحة والسورة لما تقدم، وفيه تكرار، إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية، وما تقدم على الجهرية (فلو سمع) المأموم (همهمته ولم يفهم ما يقول) الإمام (لم يقرأ) لأنه سامع لقراءة إمامه.


= حديث ١٣٣٢، والطحاوي (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٢/ ١٧٠). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٧٤): ورجاله ثقات.
(١) عن الدارقطني (١/ ٣٢٢). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ١٠٠) رقم ٢٦٥٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٣)، والطحاوي (١/ ٢٠٦، ٢٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٣)، رقم ١٣٣١، والحاكم (١/ ٢٣٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٨)، وفي جزء القراءة خلف الإمام ص/ ٩٢، ٩٣ رقم ١٩٤، ١٩٥. وانظر علل الدارقطني (٤/ ١٨) رقم ٤١٢.
(٢) سنن الترمذي (٢/ ٢٦) عقب حديث ٢٤٧، ولفظه: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٥٣) رقم ٢٥٥، ومسائل صالح (١/ ٤٠٠) رقم ٣٨١.
(٤) (٣/ ١٦٦).
(٥) (٣/ ١٦٧، ١٦٨).