للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إضرار به؛ وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (١)، وإن شرط عليهم الضيافة؛ فامتنعوا من قَبولها، لم يعقد لهم الذِّمة.

(فإن) قبلوا و (امتنع بعضُهم من القيام بما يجب عليه، أُجبر عليه) كسائر الحقوق الواجبة.

(فإن امتنع الجميعُ) مما وجب عليهم (أُجبروا) على القيام به؛ لوجوبه.

(فإن لم يمكن) إجبارُهم (إلا بالقتال، قُوتلوا) عليه (فإن قاتلوا، انتقض عهدُهم) بالقتال.

(فإن جعل الضيافةَ مكان الجزية، صَحَّ) لما رُوي أن عمر كتب لراهب من أهل الشام: "إنني إنْ وَليت هذه الأرض، أسقطتُ عنك خراجك، فلما قدم عمر الجابية، وهو أمير المؤمنين، جاءه بكتابه فعرفه وقال: إنني جعلت لك ما ليس لي، ولكن اخترْ، إن شئت أدِّ الخراج، وإن شئت أن تضيف المسلمين، فاختار الضيافة" (٢). لكن يشترط أن تكون الضيافة يبلغ قَدْرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم أو الدنانير، قاله في "شرح المنتهى". قال في "المبدع": ويشترط أن يبلغ قَدْرها أقل الجزية، إذا قلنا هي مقدَّرة؛ لئلا ينقص خَرَاجه عن أقلها، انتهى. ومعناه في "الشرح"، ومقتضاه: أنه لا يُشترط؛ إذ الأصح أنها إلى اجتهاد الإمام.

(وإذا شرط في) عقد (الذِّمة شرطًا فاسدًا، مثل أن يَشرُطَ أن لا جزية عليهم، أو) يشرط (إظهارَهم المنكر، أو إسكانَهم الحجازَ ونحوه، فسد العقدُ) لفساد الشرط، وصحح في "تصحيح الفروع": أنه يفسد الشرط


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١١)، تعليق رقم (١).
(٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦٤/ ٢٩٥) مطولًا.