ثم أعتق ثانيًا، بَطَلَ ولاء الأول وصار الولاء للثاني، ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيًا من ولاء ولد وعتيق؛ لما تقدم.
(وإن أعتق مسلمٌ كافرًا، فهرب) الكافر (إلى دار الحرب، ثم سباه المسلمون، جاز استرقاقه) لأنه كافر أصلي، فجاز استرقاقه كمعتق الكافر وكغير المعتق.
(فإن) استرق، ثم (أعتِق عاد الولاء إلى الأول) مَالَ إليه الموفق؛ لحُرمة حق المسلم.
(وإن أعتَق مسلم) مسلمًا (أو) أعتق (ذمي مسلمًا، فارتدَّ) العتيق (ولحق بدار الحرب، ثم سُبِيَ، لم يجز استرقاقه) لأنه لا يُقَر على الرِّدة (وإن اشترى) العتيق المرتد مسلمًا (فالشراء باطل) لعدم صحة استرقاقه (ولا يُقبل منه إلا التوبة) إن قُبلت (أو القتل) كما يأتي في كل مرتد.
فصل في دَوْرِ الولاء
(ومعناه) أي: معنى دور الولاء (أن يخرج من مال ميت قسطٌ إلى مال ميت آخر بحكم الولاء، ثم يرجع من ذلك القسط جزءٌ إلى الميت الآخر بحكم الولاء -أيضًا- فيكون هذا الجزء الراجع) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء (فدار (١) بينهما.
واعلم أنه لا يقع الدَّور) بالمعنى المذكور (في مسألة حتى يجتمع