القائدَ (في ضمان الأخير فقط، إن كان) السائق (في آخرها) لأنهما اشتركا في التصرف الأخير، ولا يشارك السائقُ القائدَ فيما قبل الأخير؛ لأنه ليس سائقًا له، ولا تابعًا لما يسوقه.
(وإن كان) السائق (في أوَّلها) أي: أول المُقْطَرة (شارك) السائقُ القائدَ (في) ضمان جناية (الكُلِّ) لأنه لو انفرد بذلك، لضمن جناية الجميع؛ لأن ما بعد الأول تابع له، سائر بسيره، فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في ذلك.
(وإن كان) السائق (فيما عدا الأولَ) من المُقْطَرة (شارك) السائقُ القائدَ (في ضمان ما باشر سَوْقَه، وفي) ضمان (ما بعده) أي: بعد الذي باشر سوقه؛ لأنه تابع له (دون) ضمان (ما قبله) أي: قبل الذي باشر سوقه، فيختصُّ به القائد، ولا يشاركه السائق؛ لأنه ليس سائقًا له، ولا تابعًا لما يسوقه.
(وإن انفرد راكبٌ بالقِطَار، وكان) الراكب (على أوله، ضمن) الراكب (جناية الجميع؛ قاله الحارثيُّ) لأن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره، ويَطَأ بوطئه، فأمكن حفظه عن الجناية، فضمن، كالمَقْطور على ما تحته.
قلت: فعلى هذا، إن كان معه سائق، فعلى ما سبق من التفصيل، إذا كان سائق وقائد، وإن كان المفرِد بالقطار راكبًا، أو سائقًا على غير الأول، ضَمِن جناية ما هو راكب عليه، أو سائق له، وما بعده، دون ما قبله.
(ولو انفلتت الدَّابة ممن هي في يده، وأفسدت) شيئًا (فلا ضمان) على أحد؛ لحديث:"العجماءُ جَرحُها جبارٌ" وتقدم (١).