للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث: "الولاءُ لُحْمةِ كلُحْمةِ النَّسَب" (١).

(و) المُجمَع (٢) على توريثهن (من الإناث سبع:

البنت، وبنت الابن وإن سَفل) بتثليث الفاء (أبوها) بمحض الذكور.

(والأم، والجدة) من قِبَلها، أو من قِبَل الأب، على تفصيل يأتي.

(والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

(والزوجة) هي بالتاء لغةُ سائر العرب، ما عدا أهل الحجاز. اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس.

(ومولاة النعمة) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت، ودليل ذلك يعلم مما تقدم (٣) ومما يأتي مفصلًا في أبوابه.

(والورَّاث ثلاثة:

ذو فرض) أي: نصيب مقدَّر شرعًا لا يزيد إلا بالردِّ، ولا ينقص إلا بالعول.

(وعصبات) يرثون بلا تقدير.

(و) ذو (٤) (رَحِم) يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، على ما يأتي بيانه.

(والفروض) القرآنية (ستة:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس) وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو الثمن


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١).
(٢) مراتب الإجماع ص/ ١٧٨ - ١٨١.
(٣) (١٠/ ٣٣٣) وما بعده.
(٤) في "ذ": "ذوو".