للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانوا كلهم صمًّا؛ فلفوات المقصود من سماع الخطبة. وعلم من ذلك أنهم لو كانوا خرسًا إلا الخطيب، أو كانوا صمًّا إلا واحدًا يسمع، صحت جمعتهم (١).

(ولا تنعقد) الجمعة (بأقل منهم) أي من أربعين، لما تقدم.

(وإن قرب الأصم) من الخطيب (وبعد من يسمع) بحيث لا يسمع (لم تصح) لفوات المقصود.

(ولو رأى) أي اعتقد (الإمام اشتراط عدد في المأمومين، فنقص عن ذلك) العدد (لم يجز أن يؤمهم) لتعاطيه عبادة يعتقد بطلانها (ولزمه) أي الإمام (استخلاف أحدهم) ليصلي بهم؛ ليؤدوا فرضهم.

(ولو رآه) أي العدد (المأمومون دون الإمام، لم يلزم واحدًا منهما) أما الإمام، فلعدم من يصلي معه، وأما المأمومون، فلاعتقادهم بطلان جمعتهم.

(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهرًا نصًّا) ولم يتموها جمعة؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها، كالطهارة، وإنما صحت من المسبوق تبعًا، كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعًا لمن حضرها. وما ورد أنه "بقي معه - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر رجلًا، وكانوا في الصلاة" رواه البخاري (٢)، المراد في انتظارها، كما روى مسلم (٣) الخطبة أو مكانها، لما في مراسيل أبي داود (٤) "أن خطبته - صلى الله عليه وسلم - هذه كانت بعد صلاة الجمعة، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف".

قال في "الفروع": ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة، أو ظن خطبة واحدة، وقد فرغت.


(١) قال ع في حاشيته على المنتهى [١/ ٣٥٣] بعد نقله عبارة م ص: وهذا فيه تأمل هـ ش.
(٢) في الجمعة، باب ٣٨، حديث ٩٣٦، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٣) في الجمعة، حديث ٨٦٣، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٤) ص/ ١٠٥ رقم ٦٢.