للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) (١) أي لأجل الضرورة.

والذي في "المنتهى" و"الإنصاف"، ونقله عن الموفق في "المغني" والشارح، والمجد في شرحه، وصاحب "الحاوي الكبير" و"الفروع" وغيرهم: صحة ذلك في الغصب، وفي الطريق إذا اضطروا إليه. وأما الحمام، والحش، ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك.

قال في "الشرح": قال أحمد (٢): يصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع، أو بعضه مغصوبًا، صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة تختص ببقعة، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة، وكذلك من امتنع فاتته، ولذلك صحت خلف الخوارج، والمبتدعة، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة.

(وتصح) الصلاة (على راحلة في طريق) على ما يأتي تفصيله، لصلاته - صلى الله عليه وسلم - على البعير (٣).

(و) تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه) جزم به ابن تميم، وقدم في "الإنصاف": أنه كالطريق.

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه) في صلاته فيه، قاله في "الرعاية" فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه صحت، لأنه مباح له.


(١) قوله: "فتصح فيها كلها ضرورة" فيه نظر، ولعل في كلامه سقطًا، والأصل فتصح فيها كلها، وفي طريق ضرورة. ليوافق كلام غيره. ا هـ ح م ص. "ش".
(٢) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١/ ٤٧٨، ٥٦٤) رقم ٤٠٣، ٥٤٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ٧٠) رقم ٣٤٤.
(٣) يأتي تخريجه ص / ٢١٩ تعليق رقم ٤ من هذا الجزء.