للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم (١)، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} (٢).

(وإن أكذبه) أي: أكذب المدَّعي المدين في دعواه الإعسار (وكان دَينه) أي: مُدَّعي الإعسار (عن عِوض) مالي (كالبيع والقَرْض، أو عُرِف له) أي: للمدين (مالٌ سابق، والغالبُ بقاء ذلك) المال الذي عرف (أو) كان دينه (عن غير عوض، كأَرْشْ جناية، وقيمة مُتلَفٍ، ومهر، أو ضمان، أو كفالة، أو عوض خلع، و) كان (أقرَّ أنه مليء، حُبس) لأن الأصل بقاء ماله، وحبسُه وسيلةٌ إلى قضاء دينه (إلا أن يدعي) المدين (تلفًا ونحوه) كنفاد ماله، ويصدقه ربُّ الدَّين، فلا يحبس (أو يسأل) المدين (سؤاله) أي: رب الدَّين (ويصدِّقه) على أنه معسر (فلا) يُحبس، لما تقدم.

(فإن أنكره) أي: أنكر ربُّ الدَّين إعسار المدين (وأقام) ربُّ الدَّين (بينة بقدرته) على وفاء الدين، حبس؛ لثبوت ملاءته (أو حلف) ربُّ الدَّين (أنه لا يعلم عسرته) أي: المدين، حبس (أو) حلف ربُّ الدين (أنه) أي: المدين (موسر، أو ذو مال ونحوه) أي: نحو ما ذكر، بأن حلف مثلًا أنه قادر على الوفاء، ويكون حلفه بحسب جوابه كسائر الدعاوى (حبس) أي: المدين؛ لعدم ثبوت عسرته.

(فإن لم يحلِفْ) ربُّ الدَّين بعد سؤال المدين حلفه: أنه لا يعلم عُسرته (حَلَف المَدينُ) أنه معسر (وخُلِّي) سبيله لأن الأصل عدم المال (إلا أن يقيم) ربُّ الدين (بينة تشهد له) بما ادِّعاه من يساره، فيحبس المدين. ويحتمل أن يكون المعنى: إلا أن يقيم المدين بينة بإعساره فلا


(١) (٨/ ٣٢٧).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.