للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفَّارتين؛ أجزأه) لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزأ، كما لو دفع إليه ذلك في يومين، و(كما لو كان الدافع اثنين.

ولو دفع ستين مُدًّا إلى ثلاثين مسكينًا، من كفّارة واحدة، لكلّ مسكين مُدّان؛ أجزأه ثلاثون) مُدًّا (ويطعم ثلاثين آخرين) ليتم له إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه هو الواجب، فلا يجزئه أقل منه.

(فإن دفع الستين) مُدًّا إلى ثلاثين مسكينًا (من كفَّارتين؛ أجزأه عن كل كفارة ثلاثون) ويُتَمِّمُ؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزأ، كما تقدم.

(والمُخْرَجُ في الكفَّارة ما يجزئ في الفِطْرَةِ) وهو: البُرّ، والشعير، ودقيقهما، وسويقهما، والتمر، والزبيب، والأَقِط (فإن كان قوتُ بلده غيرَ ذلك، كالذُّرَة، والدُّخْن، والأرز؛ لم يَجْز إخراجه) لأن الخبر (١) ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة، فلم يَجْزِ غيرها، كما لو لم يكن قوت بلده. واختار أبو الخطاب والموفَّق وغيرهما: يجزئ؛ لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (٢).

(وإخراجُ الحَبِّ أفضلُ) للخروج من الخلاف، وهي حالَةُ كمالِه؛ لأنه يُدَّخر، ويتهيأ لمنافعه كلها، بخلاف غيره. ونقل ابن هانئ (٣): التمر والدقيق أحبُّ إليَّ مما سواهما. وفي "الترغيب": التمر أعجب إلى


(١) تقدم تخريجه في زكاة الفطر (٥/ ٧٠) تعليق رقم (٣)، ولفظه: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط".
(٢) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٣) في مسائله (٢/ ٧٣ - ٧٤) رقم ١٤٨٩.