قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وجوَّد إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ٩١). وأخرجه مالك (١/ ٣٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٦٠)، من طريق حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء. فقال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٨٥): الرواية عنه وقعت مرسلة. (٢) أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٥١٤) رقم ١٦١٠٤، والطبري في التفسير (٧/ ٣٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١١٩٤ - ١١٩٥) رقم ٦٧٣٣، والبيهقي (١٠/ ٦٠). (٣) لعله في سننه ولم تطبع، وانظر: مسائل ابن هانىء (٢/ ٧٥) رقم ١٤٩٧ - ١٤٩٨. (٤) (١٢/ ٥٠٠). (٥) لم نقف عليه، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٧٨ - ٧٩). (٦) أخرج عبدالرزاق (٨/ ٥١٥) رقم ١٦١٠٧ - ١٦١٠٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٥٤)، عن نافع: أن ابن عمر كان يكفِّر قبل أن يحنث. (٧) أخرج الطبري في التفسير (٢/ ٤٠١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢/ ٤٠٧) رقم =