للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أُبيٍّ (١) وابن مسعود (٢): "فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات" حكاه أحمد ورواه الأثرم (٣). وكصوم الظهار (إن لم يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع، كما تقدم في الظهار (٤).

(وتجب كفَّارة يمين ونَذْر على الفور إذا حَنِثَ) لأنه الأصل في الأمر المطلق.

(وإن شاء) الحالف (كفَّر قبل الحِنث، فتكون) الكفَّارة (مُحَلِّلةً لليمين، وإن شاء) كفَّر (بعدَه) أي: الحِنْث (فتكون مُكَفِّرة). وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحِنث: عمر (٥) وابنه (٦) وابن عباس (٧)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٣٣)، والطبري في التفسير (٧/ ٣٠)، والحاكم (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي (١٠/ ٦٠)، من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أُبي بن كعب رضي الله عنه: أنه كان يقرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وجوَّد إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ٩١).
وأخرجه مالك (١/ ٣٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٦٠)، من طريق حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء. فقال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٨٥): الرواية عنه وقعت مرسلة.
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٥١٤) رقم ١٦١٠٤، والطبري في التفسير (٧/ ٣٠)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١١٩٤ - ١١٩٥) رقم ٦٧٣٣، والبيهقي (١٠/ ٦٠).
(٣) لعله في سننه ولم تطبع، وانظر: مسائل ابن هانىء (٢/ ٧٥) رقم ١٤٩٧ - ١٤٩٨.
(٤) (١٢/ ٥٠٠).
(٥) لم نقف عليه، وانظر: الاستذكار (١٥/ ٧٨ - ٧٩).
(٦) أخرج عبدالرزاق (٨/ ٥١٥) رقم ١٦١٠٧ - ١٦١٠٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٥٤)، عن نافع: أن ابن عمر كان يكفِّر قبل أن يحنث.
(٧) أخرج الطبري في التفسير (٢/ ٤٠١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢/ ٤٠٧) رقم =