للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن كان) العبد (عَدْلًا) فيكون السيد مستعينًا به في حفظها، كما يستعين به في حفظ سائر ماله.

وإن كان العبد غير أمين، كان السيد مفرِّطًا بإقرارها في يده، فيضمنها إن تلفت، كما لو أخذها من يده، ثم رَدَّها إليه؛ لأن يد العبد كيده.

وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه، كان له انتزاع اللُّقطة من يده؛ لأنها من كسبه.

(فإن أتلفها) أي: اللُّقطة (العبد، أو تلفت) اللُّقطة (بتفريطه قبل الحول، أو بَعْده، ففي رقبته) ضمانها؛ لأنه أتلف مال غيره، فكان ضمانه في رقبته، كغير اللقطة.

(ومثله) أي: العبد فيما تقدم (أمُّ ولد، ومدبَّرٌ، ومعلَّقٌ عتْقُه بصفة، لكن إن تلفت) اللقطة (بتفريط أُمِّ الولد، فداها سَيدُها بالأقلِّ من قيمتها، أو قيمة ما أتلفته) كسائر إتلافاتها.

(والمكاتَب) في التقاط (كالحرِّ) لأن المُكاتَب يملك أكسابه، وهذا منها، ومتى عاد قِنًّا بعجزه، كانت كَلُقطة القِن.

(و) لُقطة (من بعضُه حُرٌّ، بَيْنَه وبينَ سيِّده) على قَدْر ما فيه من الحرية والرق، كسائر أكسابه (ولو كان بينَهما) أي: بين المبعَّض وسيده (مُهايَأةٌ) أي: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مدة معلومة، ولسيده مدة معلومة.

(وكذا حكم نَادرٍ مِن كَسْبه، كهبةٍ وهديَّة ووَصيَّةَ ورِكازٍ ونحوه) كنثار يقع في حجره؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن، فلا يدخل في المُهايأة.