للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايةُ (١) طاهر (٢) بن أسلم، وهو منكَرُ الحديث؛ قاله أبو داود، مع أن الدارقطني أخرجه في "سننه" عن عائشة مرفوعًا، قال: "طلاقُ العبدِ اثنتانِ، فلا تحلُّ له حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه" (٣).

(فيملك الحر) ثلاثَ طَلَقات (٤)، وإن كان تحته أَمَةٌ (و) يملك (المعتَقُ بعضُهُ ثلاثَ طَلَقات، وإن كان تحته أمَةٌ) أما الحُر؛ فلما تقدم، وأما المبعَّض؛ فلأن قسمة الطلاق في حقِّه غيرُ ممكنة؛ لأنه لا يتبعَّض، فكَمُل في حَقِّه؛ ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حَقِّ كل مطلِّق، وإنما خولف في حق من كَمُل فيه الرق؛ لما سبق، ففيما عداه يبقى على الأصل.

(ويملك العبد والمكاتَب ونحوُه) كالمدبَّر، والمعلَّق عتقه بصفة (اثنتين) أي: طلقتين؛ لما تقدم.

(ولو طرأ رِقه) على الطلاق (كلُحُوق ذمي بدار حَرْبٍ، فاستُرقَّ، وقد كان طَلَّق اثنتين) فلا يملك الثالثة، هذا أحد وجهين أطلقهما في "الترغيب".

وقال الموفق ومَن تابعه: يملك الثالثة؛ لأن الثِّنتين لمَّا وقعتا كانتا


= وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا، وصحَّحه الدارقطني والبيهقي.
(١) في "ح": "رواه".
(٢) في حاشية الأصل: "رواية الشرح: مظاهر" وهو الصواب.
(٣) (٤/ ٣٩). وأخرجه -أَيضًا- البيهقي (٧/ ٣٧٠)، من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم الكلام في مظاهر في التعليق السابق.
(٤) في "ح"، و"ذ": "تطليقات".