للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: وأما فضل غَلَّة الموقوف على معين، أو معينيْن أو طائفة معينة، فيتعين إرصاده؛ ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غَلَّة الموقوف على نفقة إنسان، وإنما يتأتى إذا كان الصَّرْف مقدَّرًا، أما عند عدم التقدير فلا فضل، إذ الغلة مستغْرَقَة. قال في "الإنصاف": وهو واضح. وقَطَع به في "المُنتهى".

(وقال الشيخ (١): إن عَلِم أن رَيعه يَفْضُل دائمًا وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد) له (وإعطاؤه) أي: المستحق (فوق ما قدَّره (٢) الواقف جائز) لأن تقديره لا يمنع استحقاقه.

(قال: ولا يجوز لغير الناظر صَرْف الفاضل) لأنه افتيات على مَن له ولايته.

قلت: والظاهر لا ضمان، كتفرقة هدي وأضحية.

(ومن وقف على ثَغْرٍ، فاختلَّ) الثغر (صُرف) الموقوف (في ثَغْرٍ مثله) أخذًا من مسألة بيع الوقف إذا خرب؛ إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط، فإعمال شرط الثغر المعيَّن معطِّل له، فوجب الصرف إلى ثغر آخر.

قال في "التنقيح": (وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما) وهو ما صَرَّح به الحارثي.

قال: والشرط قد يخالَف للحاجة، كالوقف من المتفقِّهة على مذهب معين، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر، أخذًا من مسألة بيع الوقف إذا خرب.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٦٣.
(٢) في "ذ": "قدر له".